المرداوي

298

الإنصاف

وقيل تعتد للشبهة أولا ثم تعتد له ثانيا وهو احتمال في المحرر واختاره بن عبدوس في تذكرته . قال في الرعاية الكبرى وهو أقيس . وفي رجعته قبل عدته وجهان . وأطلقهما في الفروع . أحدهما ليس له ذلك قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وجزم به بن عبدوس في تذكرته وصححه بن نصر الله في حواشيه . والوجه الثاني له ذلك . وفي وطء الزوج إن حملت منه وجهان وهما احتمالان في الرعاية والحاوي . وأطلقهما في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير . وقدم في الرعاية الكبرى صحة تحريم الوطء . وصحح بن نصر الله في حواشي الفروع عدم التحريم . الثانية كل معتدة من غير النكاح الصحيح كالزانية والموطوءة بشبهة أو في نكاح فاسد قياس المذهب تحريم نكاحها على الواطئ وغيره في العدة قاله الشارح . وقال قال المصنف والأولى حل نكاحها لمن هي معتدة منه إن كان يلحقه نسب ولدها لأن العدة لحفظ مائة وصيانة نسبه . ومن لا يلحقه نسب ولدها كالزانية لا يحل له نكاحها لأنه يفضي إلى اشتباه النسب . وتقدم حكم ذلك في باب المحرمات في النكاح بعد قوله وتحرم الزانية حتى تتوب مستوفى فليعاود . قوله ( وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع عدتها حتى يدخل بها